للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن، أولاد ابن، أولاد بنت ابن]

المفتي

علام نصار.

جمادى الثانى سنة ١٣٧٠ هجرية - ٢٢ من مارس سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - أولاد بنت ابن المتوفاة لا يستحقون شيئا بطريق الوصية الواجبة لأنهم ليسوا من الطبقة الأولى من أولاد البنات.

٢ - لأولاد ابن المتوفاة وصية واجبة طبقا للقانون.

٣ - بانحصار الارث فى الابن بعد اخراج نصيب اصحاب الوصية الواجبة يكون له باقى التركة تعصيبا

السؤال

من حسن على.

قال توفيت إلى رحمة الله تعالى المرحومة سرية صالح بتاريخ ١٥ أغسطس سنة ١٩٤٨ عن ابنها سيد حسن وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها وهم (حسن ونبوية وبهية) أولاد على حسن وعن أولاد بنت ابنها المتوفاة قبلها وهى نجية على حسن وهم (نجفة وقدرية وسعاد وعبد الله) فقط - وقد تركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب

أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن ابنها وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها وهم ذكر وبنتان وعن أولاد بنت ابنها المتوفى قبلها.

يكون لأولاد ابنها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهم لو كان حيا عند وفاة فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور - ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنى عشر سهما لأولاد ابنها منها أربعة أسهم وصية واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو ثمانية أسهم لابنها تعصيبا ولا يستحق أولاد بنت ابنها شيئا بطريق الوصية الواجبة لأنهم ليسوا من الطبقة الأولى من أولاد البنات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأولاد ابنها بشئ ولم تعطهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>