للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنات وأولاد ابن الأخ وابن ابن العم وولدى البنت]

المفتي

علام نصار.

ربيع الثانى سنة ١٣٧١ هجرية - ١٤ من يناير سنة ١٩٥٢ م

المبادئ

١ - بنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - يحجب ان ابن العم الشقيق بابن الخ الشقيق.

٣ - الوصية الواجبة لأولاد البنات لا تكون إلا لأهل الطبقة الأولى منهم.

٤ - بوفاة المورث عن بناته وابناء ابن أخيه الشقيق وولدى بنته يكون لولدى بنته وصية واجبة بشروطها ولبناته ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا بالسوية بينهن ولأبناء ابن أخيه الشقيق باقية تعصيبا.

بالسوية بينهم

السؤال

من ميخائيل ابن م.

قال توفيت الست رغقة ر. فى أول يونيه سنة ١٩٥١ وتركت أولادها البنات وهن جليلة وبديعة وفايقة وأوجينى أولاد المرحوم ميخائيل بان كما تركت ولدى بنتها المتوفاة قبلها نظير ميخائيل وهما لويس عزيز وأخته انجيل كما تركت أيضا أولاد ابن أخيها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى كما تركت ابن ابن عمها الشقيق واصف ابن فرج والجميع اقباط مصريون - فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن بنتها الربع وأولاد ابن أخيها الشقيق وهم ثلاثة كور وأنثى وابن ابن عمها الشقيق وعن ولدى بنتها المتوفاة قبلها وهما ذكر وأنثى فقط يكون لولدى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما لولدى بنتها منها ثلاثة أسهم وصيلة واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو ثمانية عشر سهما يقسم على الورثة لبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن وهو اثنا عشر سهما لأبناء ابن أخيها الشقيق الباقى وهو ستة اسهم بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنت ابن الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لولدى بنتها بشئ ولم تعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>