للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع المورث لبعض الورثة]

المفتي

حسن مأمون.

جمادى الثانى سنة ١٣٧٦ هجرية - ٣٠ يناير سنة ١٩٥٧م

المبادئ

١- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو مريض مرضا يغلب فيه الهلاك نافذ فى ثلث المبيع فقط.

ولا ينفذ فى الثلثين الباقيين إلا باجازة باقى الورثة.

٢- بيع المورث تركته لبعض ورثته وهو غير مريض مرض الموت صحيح نافذ ولا يكون من جملة تركته بعد وفاته

السؤال

من حسين على قال توفيت لطيفة على سنة ١٩٤٧ عن بناتها الثلاث وعن أخويها الشقيقين فقط وأنها كانت تملك منزلا و ٢١ قيراطا باعتها لبناتها الثلاث بعقد ابتدائى قبل وفاتها بمبلغ ١٥٠ جنيها - فما بيان نصيب كل وارث

الجواب

إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان لها تركة تورث عنها عند وفاتها يكون لبناتها الثلاث منها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولاخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما هذا وأما العقارات المشار إليها فى السؤال والتى باعتها المتوفاة بعقد ابتدائى إلى بناتها قبل وفاتها بقليل بالثمن المنوه عنه فإن المتبادر من السؤال إن المتوفاة باعتها قبيل وفاتها إلى بناتها بقليل فإذا كانت حين باعتها مريضة وتوفيت فى حالة مرضها هذا وكان مرضها من الامراض التى يغلب فيها الهلاك سواء توفيت بسبب هذا المرض أو بأى سبب آخر كان هذا البيع نافذا فى ثلث المقمدار المبيع فقط وتوقف نفاذه فى الثلثين على اجازة باقى الورثة أما إذا لم تكن مريضة مرض الموت فإن هذا البيع يكون صحيحا ونافذا ولا يكون القدر المبيع منها من جملة تركتها التى تورث عنها عند وفاتها والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>