للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت لأم مع أولاد بنت]

المفتي

حسن مأمون.

رمضان سنة ١٣٧٦ هجرية - ١٠ من إبريل سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

بوفاة المورثة عن أخت لأم وأولاد بنت يكون لأولاد البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية عند الوفاة فى حدود الثلث فقط وللأخت لأم الباقى فرضا وردا

السؤال

من عبد العزيز حسن - قال توفيت أم محمد حسن فى ٦ فبراير سنة ١٩٥٧ عن أختها لأمها وأولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكرين وانثيين فقط - فما نصيب كل

الجواب

بوفاة المتوفاة فى ١٩٥٧ عن أختها لأمها وأولاد بنتها فقط - يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو كانت حية وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد بنتها منها ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة.

والباقى بعد ذلك يكون تركة لأختها لأمها فرضا وردا لانفرادها بالميراث.

وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشىء ولم تكن قد قد أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>