للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وألاود أخ شقيق وبنتا بنت وابن بنت بنت]

المفتي

حسن مأمون.

رمضان سنة ١٣٧٦ هجرية - ٨ من إبريل سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١- الوصية الواجبة خاصة بأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات.

٢- بنات الأخ وابن بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣- بانحصار توزيع تركة المتوفى فى زوجته وابنى أخيه الشقيق وبنتى بنته يكون لبنتى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تسحتقه أمهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث فقد - ولزوجته ربع الباقى فرضا ولابنى أخيه الشقيق باقيه تعصيبا

السؤال

من أحمد عبد الرحمن قال توفى عبد الحميد محمد سنة ١٩٥٧ عن زوجته وعن أولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله وهم ذكران وبنتان وكان له بنت توفيت قبله سنة ١٩٣٨ عن بناتها الثلاث وتوفيت احدى بنتاتها بعد أمها وقبل جدها سنة ١٩٥١ عن ابنها وزوجها فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المتوفى عبد الحميد سنة ١٩٥٧ عن المذكورين فقط لبنتى بنته حميدة المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه والدتهما ميراثا لو كانت حية وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث وتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم لزينب وراضية بنتى بنته حمدية منها سهمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى بعد ذلك يون هو التركة التى تقسم على الورثة لزوجته ربها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولعلى وعزوز ولدى أخيه الشقيق البقاى تعصيبا مناصفة بينهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء أيضا بطريق الوصية الواجبة لعلى أحمد ابن بختيه وبنت بنته حمدية للمادة ٧٦ المذكورة.

وهذا إذ لم يكن المتوفى قد أوصى لبنتى بنته بشىء ولم يكن قد أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>