للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأولاد مع ابن الابن]

المفتي

حسن مأمون.

رجب سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٩ من يناير سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

بوفاة المتوفاة عن أولاد ذكورا واناثا وعن ابن ابن تكون التركة كلها لأولادها الذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لابن الابن لا بطريق الميراث لحجبه بالأولاد ولا بطريق الوصية الواجبة لتحقق الوفاة قبل العمل بقانون الوصية

السؤال

تضمن سؤال سنية محمود أن سيدة توفيت سنة ١٩٢٠ عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وأنثى وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها فقط فهل أولاد ابنها يستحقون شيئا فى تركتها عن والدهم المتوفى قبل والدته

الجواب

بوفاة هذه السيدة سنة ١٩٢٠ قبل العمل بقانون الوصية ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعا لأولادها الأحياء عند وفاتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأبناء ابنها المتوفى قبلها لا بطريق الميراث لحجبهم بأبنائها الأحياء ولا بطريق الوصية الواجبة لحصول وفاتها قبل العمل بقانون الوصية المذكور وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر الله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>