للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتماع الوصية الواجبة والاختيارية فى التركة]

المفتي

أحمد هريدى.

ذو القعدة سنة ١٣٨١ هجرية - ٩ من ابريل سنة ١٩٦٢ م

المبادئ

١ - أولاد ابن المتوفى يستحقون وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة الجد بشروطها فى حدود الثلث.

٢ - الوصية الاختيارية جائزة شرعا وتنفذ بدون اذن الورثة إذا كانت هى والوصية الواجبة لا تزيدان عن ثلث التركة والباقى بعدهما هو التركة يقسم بين الورثة قسمة الميراث

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محمد وتضمن الطلب والورقة العرفية المرافقة وفاة المرحومة السيدة أمينة غندور ١٨/٥/٥٩ عن أولادها ابراهيم وعلى ومحمد وحسن وزينب أولاد محمد عبد الرحيم وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها سنة ١٩٤٢ ثلاثة ذكور وانثى فقط، وان المتوفاة المذكورة كانت أوصت حال حياتها بورقة عرفية مذيلة بخاتمها وبصمتها ووقع عليها من أبنائها الأربعة على ومحمد وحسن وابراهيم المذكورين بأن يكون نصيب بنتها زينب المذكورة كنصيب أحد أخوتها المذكورين - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان أولاد الإبن المتوفى قبل والدته سنة ١٩٤٢ يرثون أو لا وهل الاقرار الصادر لصالح زينب محمد عبد الرحيم من المورثة بأن يكون نصيبها مثل نصيب الرجل يعمل به أم أنها ترث حسب الشريعة

الجواب

حادثة السؤال تتضمن استحقاق أولاد ابن المورثة المتوفى قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ - كما تضمن استحقاق بنت المورثة لوصية اختيارية بمثل نصيب أنثى زائدا على الفريضة ليكون نصيبها كنصيب أحد أخوتها الذكور طبقا لورقة عرفية معترف بها من الورثة كما هو ظاهر من توقيعهم جميعا عليها - وذلك طبقا للمادتين ٣٧، ٤٠ من القانون المذكور - لوما كانت الوصيتان الواجبة والاختيارية لا تتجاوزان ثلث التركة فتنفذان معا طبقا للقانون ٧١ لسنة ١٩٤٦ المذكور وعلى ذلك فبقسمة تركة المتوفاة المذكورة المتوفاة سنة ١٩٥٩ عن المذكورين فقط - إلى أحد عشر سهما واجبة.

والباقى بعد ذلك يقسم بين ورثتها - أولادها الذكور الأربعة والأنثى بالسوية بينهم.

لكل من أولادها الذكور خمس الباقى بعد نصيب أصحاب الوصية الواجبة تعصيبا ولبنتها الخمس أيضا (نصف الخمس بطريق الميراث تعصيبا.

والنصف الآخر عن طريق الوصية الاختيارية) - وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد ابنها بشئ ولم تكن أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>