للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأولاد وأولاد بنت]

المفتي

أحمد هريدى.

محرم سنة ١٣٨٦ هجرية - ٥ من مايو سنة ١٩٦٦ م

المبادئ

١ - ولدا البنت يستحقان وصية واجبة فى حدود الثلث والباقى هو التركة.

٢ - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا وللاولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمود عبد الواحد المتضمن وفاة رجل سنة ١٩٥٨ عن زوجته وأولاده خمسة ذكور وانثيين وولدى بنته المتوفاة قبله سنة ١٩٥٦ ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل الافادة عن نصيب كل وارث

الجواب

بوفاة هذا الرجل سنة ١٩٥٨ عن المذكورين بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ يكون لولدى بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه امهما ميراثا له كانت على قيد الحياة قوت وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٦٧ من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى مائة سهم وأربعة أسهم يكون لولدى بنته المتوفاة قبله منها سبعة أسهم تقسم بينهما للذكر منهما ضعف الأنثى وصية واجبة والباقى وقدره سبعة وتسعون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده (الذكور الخمسة والأنثيين) الباقى بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.

وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لولدى بنته بشئ ولم يكن أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>