للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع الابن والجدة لأم والجد لأم والأخ]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر سنة ١٣٦٣ هجرية - أول فبراير سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وابن وجدة لأم يكون للزوج الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا والباقى للابن تعصيبا

السؤال

من الأستاذ إسماعيل محمد قال توفيت سيدة مسلمة عن زوج وابن وجد وجدة لأم وأخ شقيق.

فمن من هؤلاء يرثها فيما تركت وما مقدار ما يخص كل منهم

الجواب

الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وابن وجد لأم (أبى الأم) وجدة لأم (أم الأم) وأخ شقيق.

فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان للجدة لأم من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للابن تعصيبا ولا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وكذلك لا شىء للأخ الشقيق لحجبه بالابن والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>