للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنات مع الزوجة وابن ابن العم لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٦٣ هجرية - ٣ من ابريل سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة وابن ابن عم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن ابن العم لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من زكى شنودة قال توفى زيد وترك أربع بنات وزوجة وترك ابن ابن عمه لأب مع الزوجة والبنات المذكورات - فهل ابن ابن العم المذكور يرث من هذا المتوفى مع الورثة المذكورين أم لا وما نصيبه

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا وذلك بالسوية بينهن ولابن ابن عمه لأب الباقى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>