للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة والبنت والإخوة لأب مع ابن الأخ الشقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول سنة ١٣٦٤ هجرية - ٧ مارس سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

١ - لا ميراث لابن الأخ الشقيق مع وجود الأخ لأب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وإخوة لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من بطرس قال رجل توفى يسمى جاد عليوه عن ورثته وهم زوجة وبنت وإخوة لأب وابن وأخ شقيق فما مقدار ما يرثه كل

الجواب

الظاهر من السؤال أن المتوفى توفى عن زوجة وبنت وإخوة لأب ذكرين وأنثى وابن أخ شقيق.

فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>