للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجتان وبنتان وجد لأب مع أخت شقيقة]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

صفر سنة ١٣٦٦ هجرية - ٢١ يناير سنة ١٩٤٧ م

المبادئ

١ - إذا كانت مقاسمة الجد للأخوة تنقصه عن السدس اعطى السدس كاملا فرضا.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنتين وجد لأب وأخت شقيقة يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال

من إبراهيم النسبيشى قال رجل توفى عن زوجتين وبنتين وأخت شقيقة وجد لأب فما مقدار نصيب كل وارث

الجواب

لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولجده لأبيه - أبى أبيه - السدس فرضا لأن مقاسمته الأخت الشقيقة ما بقى من التركة بعد سهام ذوى الفروض ينزل بسهمه إلى أقل من السدس فيعتبر صاحب فرض ويرث السدس وترث الأخت الشقيقة الباقى تعصيبا عملا بالمادة (٢٢) من القانون رقم ٧٧ الخاص بالمواريث الصادر بتاريخ ٦ أغسطس سنة ١٩٤٣ والمعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>