للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت لأب مع ابنى عم، وأم وزوج هو ابن عم وابن عم آخر]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

التاريخ ٢٣ من أغسطس سنة ١٩٤٧ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى أخت لأب وابنى عم شقيق تأخذ الأخت لأب النصف فرضا والباقى لابنى العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما.

٢ - بانحصار الإرث فى أم المتوفاة وابنى عمها الشقيق الذى أحدهما هو زوج لها، تستحق الأم الثلث فرضا، والزوج النصف فرضا، والباقى لابنى عمها مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال

من عبد الفتاح على قال توفى إبراهيم إبراهيم وترك أخته لأبيه وإبنى عمه الشقيق ثم توفيت أخته عن والدتها وعن إبنى عمها الشقيق عبد الفتاح وعبد الجليل ولدى على حسنين مع العلم بأن عبد الفتاح ابن عمها الشقيق هو فى الوقت نفسه زوجها فما نصيب عبد الفتاح فى تركتها

الجواب

لأخت المتوفى الأول لأبيه النصف فرضا ولابنى عمه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولأم المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولزوجها عبد الفتاح على النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.

ولابنى عمها الشقيق (زوجها المذكور وأخيه عبد الجليل) الباقى تعصيبا وتصح المسألة بجعل التركة اثنى عشر سهما للأم منها أربعة أسهم فرضا وللزوج سبعة أسهم فرضا وتعصيبا ولابن العم الشقيق الآخر السهم الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>