للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجد لأب مع الأم والإخوة الأشقاء]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رجب سنة ١٣٦٧ هجرية - ١ من يونية سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١ - بوفاة المتوفى بعد صدور القانون ٧٧ سنة ١٩٤٣ عن أم وجد لأب وإخوة وأخوات أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.

٢ - اذا كانت مقاسمة الجد للأخوة تنقصة عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا

السؤال

طلب مدير الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة عبده محمد أحمد

الجواب

اطلعنا على كتاب إدارة الحسابات رقم ٦٩ / ١٣ / ٦ المؤرخ ٣٠ مارس سنة ١٩٤٨ وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة الصادر بمحكمة الخليفة الشرعية بتاريخ ٢٢ مارس سنة ١٩٤٧ فى المادة رقم ١١٥ وراثات سنة ١٩٤٦ - الدال على وفاة المرحوم عبده محمد أحمد فى نوفمبر سنة ١٩٤٦ عن زوجته ووالده وأولاده الذكور والإناث ثم وفاة فتحية بنته عن والدته وجدها لأبيها وإخوتها الأشقاء ثلاثة ذكور وثلاث إناث ونفيد بأن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولجدها لأبيها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.

ولا يعتبر الجد فى هذه الحالة كأحد الإخوة فيقاسمهم لأن سهمه فى المقاسمة أقل من السدس فتقسم التركة إلى أربعة وخمسين سهما لكل من الأم والجد تسعة أسهم والباقى بين الإخوة للذكر ثمانية أسهم وللأنثى أربعة أسهم - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>