للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت لأب مع الأخ لأم والعم الشقيق]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شوال سنة ١٣٦٧ هجرية - ٣١ أغسطس سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أخت لأب وأخ لأم وعم شقيق يكون للأخت لأب النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا

السؤال

طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة سعد فرج

الجواب

اطلعنا على كتاب قسم الاستحقاقات رقم ٤٠ - ٢ - ١٢ المؤرخ ١ يوليو سنة ١٩٤٨ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة بالأوراق المصدق عليها بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٩٤٨ الدالة على وفاة المرحوم سعد فرج أحمد على عن أخته لأبيه وأخيه لأمه وعمه الشقيق فقط - ونفيد بأن لأخته لأبيه من تركته النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>