للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وابن عم والد المتوفى لأب مع عمة شقيقة]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذو القعدة سنة ١٣٦٨ هجرية - ٢٧ أغسطس سنة ١٩٤٩ م

المبادئ

١ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم والده لأب يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم والد المتوفى لأبيه الباقى تعصيبا

السؤال

من فتحية حسب الله قالت توفى على حسن فى سنة ١٩٤٨ وترك زوجته فتحية حسب الله وابنه على وأخته الشقيقة نبوية ثم توفى ابنه على فى سنة ١٩٤٩ وترك والدته فتحية حسب الله عنتر وعمته الشقيقة وابن عم والده من الأب وترك المتوفى الأول ما هو ٣ قراريط ملك فى منزل و ٦ قراريط فى منزل آخر فما نصيب كل من ورثتهما مع العلم بأن الزوجة لها مؤخر صداق فى ذمة المتوفى

الجواب

إن مؤخر صداق الزوجة دين فى ذمة زوجها تستوفيه كسائر الديون قبل قسمة التركة والباقى بعد مؤخر الصداق وبعد ما يلزم البدء به من التركة يقسم بين الورثة.

فلزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن - ولأم المتوفى الثانى ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة ولابن عم والده لأب الباقى تعصيبا.

ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>