للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سلسلة مواريث]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

صفر سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٩ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى أم وأب وزوجة وبنتين يكون للأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفيها عول.

٢ - بانحصار الإرث فى ٦جد لأب وأم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللجد الباقى تعصيبا.

٣ - بوفاة المورث عن زوج وابن وبنت وبنتى ابن يكون لبنتى الابن وصية واجبة بشروطها وللزوج ربع الباقى بعد الوصية فرضا وللابن والبنت باقية تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى

السؤال

طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم عوض محمد)

الجواب

اطلعنا على كتاب قلم الاستحقاقات رقم ٤٠ / ٢ / ١٢ المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٤٩ وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوارثة الصادر بمحكمة بلبيس الشرعية فى ١٥ سبتمبر سنة ١٩٤٩ وراثات سنة ١٩٤٩ الدال على وفاة المرحوم عوض محمد عوض حوصل فى ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٨ عن والده ووالدته وزوجته وبنتيه فقط - ثم وفاة والدته فى ٥ مارس سنة ١٩٤٩ عن زوجها وابنها وبنتها وعن بنتى ابنها المتوفى قبلها - ثم وفاة إحدى بنتى المتوفى الأول وهى أميرة عوض فى ٢٧ يونية سنة ١٩٤٩ عن جدها لأبيها ووالدتها وأختها الشقيقة فقط - ونفيد أن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما للوالد أربعة اسهم وللوالدة أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم وللبنتين ستة عشر سهما مناصفة بينهما - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ عن المذكورين سابقا يكون لبنتى ابنها من تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهما لو كان حيا عند وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنتى ابنها منها سهمان وصية واجبة مناصفة بينهما والباقى يقسم على الورثة لزوجها ربعه فرضا وهو سهم واحد لوجود الفرع الوارث ولولديها الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص البنت سهم - وبوفاة المتوفاة الثالثة بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ عن المذكورين آنفا يكون لوالدتها من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا وهو السدس وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفيين الأول والثالث فرع يستحق وصية واجبة ولم توص المتوفاة الثانية لبنتى ابنها بشىء ولم تعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>