للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنت وجدة لأم مع أخت شقيقة وأخوات لأب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الأولى سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢١ فبراير سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

١ - يحجب الأخوات لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والجدة لأم والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من حسنين أحمد قال توفى رجل وترك ورثة هم ثلاثة أخوات شقيقات وأخوان لأب وأخت لأب - ثم توفى رجل وترك ورثة هم بنت وزوجة وأخت شقيقة وجدة لأم وثلاث أخوات لأب فما الذى يستحقه كل من الورثة

الجواب

لأخوات المتوفى الشقيقات المسئول عنه أولا الثلثان من تركته فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى المسئول عنه ثانيا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولجدته لأمه السدس فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للأخوات لأب لحجبهن بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين المذكورين وارث آخر أو فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>