للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة والبنت والأخ مع ابن الأخ والأخت لأم وأولاد الأخ لأب]

المفتي

حسن مأمون.

ذى القعدة سنة ١٣٧٤ هجرية - ٢٧ من يونية سنة ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - يحجب ابن الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب بالأخ الشقيق.

كما تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.

٢ - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة والمتوفى وبنته وأخيه الشقيق يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من فتحى على قالت توفى رجل فى سنة ١٩٥٥ عن زوجة وبنت وأخ شقيق وابن أخ شقيق وأخت لأم وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا.

فما نصيب كل من هؤلاء الورثة

الجواب

لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وهى البنت ولبنته نصفها فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن أخيه الشقيق ولا لأبناء أخيه لأبيه لحجبهم بالأخ الشقيق ولا لأخته لأمه لحجبها بالفرع الوارث وهى البنت ولا لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>