للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الأخت الشقيقة والجد لأب والجدة]

المفتي

حسن مأمون.

ذو القعدة سنة ١٣٧٥ هجرية - ٢٨ يونيو سنة ١٩٥٦ م

المبادئ

١ - الأم تحجب الجدات مطلقا من كل جهة.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال

طلب السيد المدير العام للمعاشات بوزارة المالية تقسيم تركة عطية عطية أيوب

الجواب

لأم المتوفى المذكور ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأخته الشقيقة نصف تركته فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لحجبها بالأم التى تحجب الجدات من كل جهة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>