للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإخوة لأم مع ابن الأخ الشقيق]

المفتي

حسن مأمون.

محرم سنة ١٣٧٦ هجرية - ١٢ أغسطس سنة ١٩٥٦ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى إخوة لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال

من قرنى سلطان قال توفيت عمته الشقيقة عن ابن أخيها الشقيق وإخوتها لأمه ذكرين وأنثى فقط فما نصيب كل وارث

الجواب

بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لإخوتها لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>