للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وابن أخ لأب مع ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب]

المفتي

حسن مأمون.

شعبان سنة ١٣٧٦ هجرية - ٤ مارس سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - أولاد الأخوات مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ لأب.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخ لأب.

يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من نصر زناتى قال توفيت فاطمة نصار عن زوجها وابن أخيها لأبيها وابن عمها الشقيق وعن أولاد أختها الشقيقة ذكورا وإناثا وعن أولاد أختها لأب فقط.

فما مقدار نصيب كل

الجواب

بوفاة فاطمة نصار عن هؤلاء يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن أخيها لأب الباقى تعصيبا ولا شىء لابن عمها الشقيق لحجبه بابن الأخ لأب كما لا شىء لأولاد أختها الشقيقة ولا لأولاد أختها لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>