للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لجد لأب والأخوات والأم مع الأخوات لأب والعم]

المفتي

حسن مأمون.

جمادى الثانية سنة ١٣٧٧ هجرية - ٤ يناير سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - يحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات.

٢ - يحجب العم الشقيق بالجد لأب.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من حمدية عبد الحميد بطلبها المتضمن أن المرحوم حسين كامل توفى سنة ١٩٤٨ عن ورثته وهم زوجته وابنه وبناته وأبوه مصطفى حسين فقط - ثم توفى ابنه من بعده بثلاثة أشهر سنة ١٩٤٨ عن ورثته وهم أمه وأخواته الشقيقات الخمس وأخواته لأبيه الثلاث وجده لأبيه وعمه الشقيق فقط

الجواب

لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ولأم المتوفى الثانى سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأخواته الشقيقات الخمس الثلثان فرضا بالتساوى بينهن والباقى لجده لأبيه تعصيبا ولا شىء وللأخوات لأب لحجبهن بالأخوات الشقيقات ولا شىء لعمه الشقيق لحجبه بجده لأبيه - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>