للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وابنا ابن عم شقيق مع بنتى عم شقيق]

المفتي

حسن مأمون.

محرم سنة ١٣٧٨ هجرية - ٢٩ يوليو سنة ١٩٥٨م

المبادئ

١ - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن العم الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال

من هممى عبد المعطى بطلبه المتضمن أن المرحومة سيدة محمود توفيت فى شهر يوليو سنة ١٩٥٨ عن ورثتها وهم زوجها محمود عباس وابنا ابن عمها الشقيق هممى ومصطفى ابنا عبد المعطى عشرى وبنتا عمها الشقيق.

شفيقة ونور بنتا عشرى يونس فقط.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن عمها الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنتى عمها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>