للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخوان لأم وأولادعم وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لأب]

المفتي

حسن مأمون.

صفر سنة ١٣٧٨ هجرية - ٣١ أغسطس سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - بنات العم وابن الأخت وبنات الأخت وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن عم شقيق يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من محمد حنفى بطلبه المتضمن أن الدكتور على حسين توفى فى ١٦/٨/١٩٥٨ عن أخويه لأمه محمد حافظ ودولت حافظ وعن أولاد أخيه لأمه وهم ذكر وأربع بنات وعن ابن أخته لأبيه إبراهيم وعن بنتى أخته لأبيه أيضا وهما فاطمة فؤاد وبهية فؤاد وعن أولاد عمه الشقيق وهم محمد وعائشة وزينب ونفيسة أولاد عبد الرحمن حسن فقط.

وطلب السائل بيان الورثة ونصيب كل وارث

الجواب

إنه بوفاة الدكتور على حسين فى التاريخ السابق عن المذكورين يكون لأخويه لأمه محمد حافظ ودولت حافظ من تركته الثلث فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عمه الشقيق محمد عبد الرحمن حسن الباقى تعصيبا ولا شىء لبنات عمه الشقيق المذكور ولا لابن أخته لأب ولا لبنتى أخته لأب ولا لأولاد أخيه لأمه لأنهم جميعا.

من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>