للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وولدا ابن مع أخت وأبناء عم وبنات عم]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع الثانى سنة ١٣٧٨ هجرية - ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء العم الشقيق بابن الابن.

٢ - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وولدى ابن يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى لولدى الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من السيد / محمد صالحين بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الله أبو العلا فى يولية سنة ١٩٥٨ عن زوجته وولدى ابنه ذكر وأنثى وأخته الشقيقة وأبناء عمه الشقيق وبنات عمه الشقيق فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المتوفى المذكور فى يولية سنة ١٩٥٨ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولولدى ابنه الباقى بعد الثمن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الابن كما لا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>