للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة والأم والبنت مع الأب]

المفتي

حسن مأمون.

ذى الحجة سنة ١٣٧٨ هجرية - ٢٩ يونيه سنة ١٩٥٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى بنت وأب وزوجة وأم يكون للبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا

السؤال

طلب سلاح المهندسين بكتابة رقم ٦٧/٧/١٠٣٣/٤٤٠٠ بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم / عبد المقصود إبراهيم عطية وبعد الاطلاع على الشهادة الإدارية المتضمنة وفاة المذكور فى يناير سنة ١٩٥٩ عن زوجته ووالدته والده وبنته فقط

الجواب

لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته سدسها فرضا ولبنته نصفها فرضا ولوالده الباقى بعد الثمن والسدس والنصف فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>