للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت وأخت شقيقة مع ابن عم شقيق]

المفتي

حسن مأمون.

ذى الحجة سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٤ يونيه سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم الشقيق عن الميراث.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من عبد المسيح محروس بطلبه المتضمن أن باس اسطفانوس توفيت بتاريخ ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٥١ عن ورثة وهم بنتها وأختها الشقيقة وابن عمها الشقيق فقط.

ثم توفيت أنيسة اسطفانوس بتاريخ ١٢ ابريل سنة ١٩٦٠ عن ورثتها وهم ابن عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

لبنت المتوفاة الأولى نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة ولا شىء لابن عمها الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنت عصبة - وجميع تركة المتوفاة الثانية لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>