للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنت مع ابن عم شقيق هو أخ لأم]

المفتي

أحمد هريدى.

صفر سنة ١٣٨٠ هجرية - ١١/٨/١٩٦٠ م

المبادئ

١ - الفرع الوارث يحجب الأخ لأم عن الميراث.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم شقيق هو أخ لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الشقيق الذى هو أخ لأم الباقى تعصيبا بوصفه ابن عم شقيق

السؤال

من السيد / عباس بربرى محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سيد إبراهيم فى سنة ١٩٥٥ م عن زوجة وبنت وأخ لأم هو ابن عم شقيق.

وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم سيد إبراهيم فى سنة ١٩٥٥ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولابن عمه الشقيق الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لابن عمه المذكور بوصفه أخا لأم لحجبه بالبنت.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>