للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنتان مع بنت الابن والأخ لأب]

المفتي

أحمد هريدى.

ربيع الآخر سنة ١٣٨٠ هجرية - ١٧ اكتوبر سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - لبنت الابن مع وجود البنتين وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه والدها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث فقط.

٢ - بوفاة المورث عن بنتين وبنت ابن وأخ لب يكون لبنت الابن وصية واجبة وللبنتين ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا مناصفة بينهما وللأخ لب باقية تعصيبا

السؤال

من سعيد على بطلبه المتضمن أن سيدة توفيت بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٩٦٠ عن بنتين وبنت ابن توفى فى سنة ١٩٤٣ وأخ لأب فقط.

وطلب بيان نصيب كل من تركتها

الجواب

بوفاة هذه السيدة فى ٢٥ / ٢ / ١٩٦٠ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ عن بنتيها وبنت ابنها وأخيها لأبيها يكون لبنت ابنها وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودا عند وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من هذا القانون - ولما كان ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لبنت ابنها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة لبنتيها منها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فيخص كل واحدة منهما سهمان ولأخيها لأبيها الباقى تعصيبا وقدره سهمان.

وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولم توص لبنت ابنها بشىء من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>