للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأم وبنتان مع إخوة أشقاء]

المفتي

أحمد هريدى.

جمادى الأولى سنة ١٣٨٠ هجرية - ٣ نوفمبر سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللإخوة الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال

من أبو الصفا أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد اللاه أحمد سنة ١٩٥٧ عن ورثته وهم زوجته كلثوم محمد وأمه وسيلة عبد الرحيم وبنتاه شلبية وبهية وإخوته الأشقاء أبو صفا وعبد العزيز وفضيانة وعزيزة أولاد أحمد محمود فقط، ثم وفاة المرحومة بهية عبد اللاه وعماها الشقيقان أبو صفا وعبد العزيز ابنا أحمد محمود وعمتاها الشقيقتان فضيانة وعزيزة بنتا أحمد محمود فقط.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة عبد اللاه أحمد محمود عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لإخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وبوفاة بهية عبد اللاه أحمد عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى علميها الشقيقين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>