للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأختان مع ابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم]

المفتي

أحمد هريدى.

جمادى الأولى سنة ١٣٨٠ هجرية - ٧ / ١١ / ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وابن ابن أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن ابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من محمد عباس بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأختاه الشقيقتان وابن ابن أخ لأب وأولاد أخ لأم ذكورا وإناثا فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

إنه إذ لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>