للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلقة بائنا مع الأخ الشقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر سنة ١٣٦٣ هجرية - ٣٠ من يناير سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - لا ترث المطلقة بائنا من مطلقها ولو مات وهى فى العدة.

٢ - بانحصار الارث فى أخ شقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال

من فتحية عبد الله قالت مات مطلقى عبد المجيد مبروك فى يوم ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٣ وسبق أن طلقنى فى يوم ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٣ على البراءة طلقة أولى ولم تنته عدتى حيث مضى على طلاقى ٢٠ يوما لغاية تاريخ وفاته ٢٠/٢١/ ١٩٤٣ والطلاق صدر على يد الشيخ على عبيد على براءتى من مؤخر صداقى ونفقة عدتى هل أرث فى تركته أم لا حيث مات وترك أخا شقيقا يدعى عبد المقصود مبروك عبد الله من الناحية وأنا فقط باعتبار ان عدتى لم تنقض فهل أرثه مع أخيه أم لا نرجو افادتى عمن يرثه

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى اشهاد الطلاق المذكور ونفيد بأن هذه المطلقة لا ترث مطلقها المذكور لأن الطلاق على البراءة والمطلقة على البراءة لا ترث مطلقها مطلقا.

وحيئنذ يكون جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>