للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولدان وبنت ومطلقة طلاقا أول رجعيا]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان سنة ١٣٦٣ هجرية - ٢٣ من يوليو سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

بانحصار الارث فى مطلقة رجعيا لازالت فى العدة وفى أولاد يكون للمطلقة رجعيا الثمن فرضا والباقى للاولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين

السؤال

من محمود احمد.

قال رجل توفى عن ولدين وبنت وكان متزوجا ثم طلق زوجته طلاقا أول رجعيا قبل وفاته بسبعة وعشرين يوما ولم تنقض عدتها قبل وفاته فمن الذى يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث

الجواب

لمطلقة المتوفى المذكورة من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان لحال كما ذكر سؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>