للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطلاق على الابراء لا يعقب ميراثا]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع أول سنة ١٣٧٢ هجرية - ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٥٢ م

المبادئ

١ - المطلقة بائنا على الابراء والمتوفاة قبل زوجها لا ترثان لانعدام سبب الارث.

٢ - بانحصار الارث فى أولاد المتوفى تكون التركة لهم جميعا تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الانثيين

السؤال

طلب مدير أعمال هندسة شبرا (تقسيم تركة المرحوم أبو العلا محمد على)

الجواب

اطلعنا على كتاب هندسة شبرا المؤرخ ٢٨/١٠/١٩٥٢ وعلى الوراق المرفقه به ومنها الكتاب المؤرخ ٢٤ ابريل سنة ١٩٥٠ المتضمن وفاة المرحوم أبو العلا محمد عبى عن مطلقته رسمية دسوقى قطب ومطلقته سعدية زكى عبد النبى وزوجته المتوفاة قبله بعشر سنوات جوهرة عوف وأولاده وهم ابنان وبنتان فقط وقد دل الكتاب رقم ٤١٨ المؤرخ ٢٣/٥/١٩٥٠ على وفاة المذكور فى ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٤٩ كما دل اشهاد طلاق رسمية دسوقى قطب على أنها مطلقة نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فى ٧ سبتمبر سنة ١٩٤٨ كما دل اشهاد طلاق سعدية زكى عبد الغنى بتاريخ ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٤٩ على طلاقها بعد الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فتكون المطلقتان المذكورتان بائنتين ونفيد أن جميع تركة المتوفى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لمطلقته بائنا على البراءة ولا لزوجته المتوفاة قبله لانعدام سبب الارث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>