للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطلاق الرجعى والميراث]

المفتي

حسن مأمون.

رمضان سنة ١٣٠٦ هجرية - ١٠ من أبريل سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته.

٢ - الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حين انقضاء العدة دون مراجعة.

٣ - المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا لم تزد المدة على السنة من تاريخ الطلاق.

٤ - لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق

السؤال

من محمد محمود.

قال طلق محمود محمد زوجته سعدية محمد طلاقا أول فى ٢٧/٧/١٩٥٥ وصادق على الرزق بولديه منها ثم توفى فى ٢٢ مارس سنة ١٩٥٦ فهل هذه المطلقة المذكورة ترث زوجها أم لا

الجواب

المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت سعدية المذكورة لم تعترف بانقضاء عدتها بعد الطلاق الرجعى المشار إليه من تاريخ ايقاعه فى ٢٧/٧/١٩٥٥ إلى تاريخ وفاة المطلق فى ٢٢ مارس سنة ١٩٥٦ كانت وارثة له بصفتها زوجة لأن الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حيث انقضاء العدة بعد وقوعه بدون مراجعة ولأن المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا كانت المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لم تزد على السنة وهذا هو مفهوم المادة رقم ١٧ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ التى نصت على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق أما إذا كانت قد اعترفت بانقضاء عدتها قبل وفاته فانها لا ترثه بسبب الزوجية لانقطاعها بانقضاء العدة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>