للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وفاة المطلقة بائنا بينونة صغرى]

المفتي

أحمد هريدى.

رجب سنة ١٣٨٣ هجرية - ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٦٣ م

المبادئ

١ - لا ميراث للمطلق فى زوجته إذا طلقها طلاقا بائنا ولو ماتت أثناء العدة.

٢ - بانحصار الارث فى اخوة أشقاء تكون التركة لهم للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال

اطلعنا على السؤال المقدم من محمد عبد الله المتضمن أن السيد بسيونى بسيونى طلق زوجته منى عبد الله بتاريخ ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٦٣ على الابراء طلاقا بائنا بينونة صغرى وبتاريخ ٥ نوفمبر سنة ١٩٦٣ توفيت المطلقة المذكورة عن ورثتها وهم أخوتها الأشقاء محمد وعبد الستار وعلى والسيدة وفاطمة أولاد عبد الله على ومطلقها (زوجها) المذكور فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث وهل مطلقها المذكور يستحق شيئا فى تركتها أولا

الجواب

المنصوص عليه شرعا أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا بائنا ثم ماتت هذه المطلقة أثناء العدة فلا يرث من تركتها شيئا لعدم قيام الزوجية حينئذ وعلى ذلك فلا يستحق زوج هذه المتوفاة من تركتها شيئا وتكون جميع تركتها لأخوتها الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>