للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الابن مع ابن ابن عم وأولاد أولاد عم لأب وأولاد أختين]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر سنة ١٣٦٣ هجرية - ٦ فبراير سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - يحجب أبناء أبناء العم لأب بابن ابن العم الشقيق.

٢ - أولاد الأختين الشقيقتين من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى بنت ابن وابن ابن عم شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال

من عبد الله زهران قال توفيت من تدعى خديجة بنت السيد عن بنت ابنها وعن ابن ابن عمها الشقيق وعن أولاد أولاد عمها لأب وعن أولاد أختيها الشقيقتين فقط فمن يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل وارث منهم

الجواب

لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا.

ولا شىء لأولاد أولاد عمها لأب ولا ولاد أختيها الشقيقتين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>