للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وجد لأب مع جدة لأب وعم وعمات]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى سنة ١٣٦٣ هجرية - ٨ من مايو سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - تحجب الجدة مطلقا بالأم.

٢ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - يحجب العم بالجد الصحيح.

٤ - بانحصار التركة فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من أحمد عبد الفتاح قال ولد مسلم توفى عن أم وجد لأب وجدة لأب وعم وثلاث عمات فمن الوارث له منهم

الجواب

لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب ولا للعم ولا للعمات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>