للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

٢٤ من يونيو سنة ١٩٤٧ م

المبادئ

١ - تحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات.

٢ - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأخواته الشقيقات تستحق الأم السدس فرضا والأخوات الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهم

السؤال

من الست سعاد قالت توفى والدى محمد سامى تاركا والدته وأخواته الشقيقات عدد ثلاثة وأخواته لأبيه - عدد ثلاثة أيضا فما نصيب كل وارث

الجواب

لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهن وتصح المسألة بجعل التركة خمسة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الشقيقات الأربعة الأسهم الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لأخواته لأبيه لحجبهن بالأخوات الشقيقات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر

<<  <  ج: ص:  >  >>