للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأولاد ابن وابن عم شقيق]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذو القعدة ١٣٦٨ - ١٢ سبتمبر ١٩٤٩ م

المبادئ

١ - يحجب ابن العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا

السؤال

من عثمان على قال توفى رجل عن تركته وله زوجة وولد وثلاث بنات من ابنه وابن عم شقيق ولم يكن له سوى ذلك فأفتنا عمن يكون له حق الميراث وعمن لم يرث وإنى سألت ممن يقتدى بهم شرعا فأفتونى بأن هذه التركة تكون لزوجته ولأولاد ابنه وأما ابن العم فلا يكن له نصيب فى هذه التركة مطلقا حيث إن ابن الابن يقوم مقام الابن وإن نزل فهل فتواهم فى محلها وهل ابن العم له حق فى هذه التركة

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن عمه الشقيق لحجبه بالفرع الوارث المذكر وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>