للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وبنت وجد لأب وابنا أخ شقيق]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذو الحجة سنة ١٣٦٨ هجرية - ٢٧ سبتمبر ١٩٤٩ م

المبادئ

١ - يحجب ابنا الأخ الشقيق بالجد الصحيح.

٢ - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وبنته وجده لأبيه يكون لأمه السدس فرضا ولبنته النصف فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا

السؤال

من عبد الحليم سيد محاسب قال يوم ١١ مارس سنة ١٩٤٩ توفى رجل عن أم وبنت وابنى أخ شقيق وجد لأب ولا يوجد له ورثة خلافهم فما نصيب كل منهم فى تركته

الجواب

لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا ولا شىء لابنى أخيه الشقيق لحجبها بالجد الصحيح وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>