للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد عم شقيق]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

صفر ١٣٦٩ هجرية - ٢٣ نوفمبر ١٩٤٩ م

المبادئ

١ - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.

٣ - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.

٤ - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصبا

السؤال

من عبد الفتاح محمود قال رجل توفى فى سنة ١٩٤٦ عن بنت وزوجة وأخت لأم وأخت لأب وأولاد عم شقيق ذكور وإناث فما نصيب كل من الوررثة

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لأبيه الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأمه لحجبها بالبنت ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بالأخت لأب ولا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>