للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وعمان وعمة وعم لأب وعمة لأب وجدة لأب وذوى الأرحام]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع أول سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٤ ديسمبر ١٩٤٩ م

المبادئ

١ - العمة الشقيقة والعمة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.

٣ - يحجب العم لأب بالعم الشقيق.

٤ - بانحصار الإرث فى الأم والعمين الشقيقين يكون للأم الثلث فرضا وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة

السؤال

من زكى على قال فى ١٩٤٩ توفيت رقية عبد الفتاح عن أمها هنادى بركات وعن عميها شقيقيها محمد ومحمود ولدى سليمان مصرى وعمتها شقيقتها هانم سليمان وعمها لأبيها عبد الرحمن سليمان وعمتها لأبيها فاطمة سليمان وجدتها لأبيها شريفة إبراهيم فرجائى صدور فتوى شرعية بمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء ونصيب كل وارث

الجواب

لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولعميها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لعمها لأبيها لحجبه بالعمين الشقيقين ولا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولا شىء لعمتها الشقيقة ولا لعمتها لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>