للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخ الشقيق مع الأخ لأب والأخت لأم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

بتاريخ ٢٩ من جماد الأول سنة ١٣٦٩ هجرية - ١٨ من مارس سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

١ - يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق تستحق الأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا

السؤال

طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية تقسيم تركة المرحوم عبد الرحمن محمد

الجواب

اطلعت على كتاب الوزارة رقم ٦٠٥٨٠٩ المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الرحمن محمد سيد فرج الله كما اطلعت على باقى الأوراق ومنها الشهادة الادارية الدالة على وفاة عبد الرحمن محمد سيد فرج الله عن أخيه الشقيق وأخيه لأبيه وأخته لأمه فقط - ونفيد أن لأخته لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>