للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وابن ابن عم وابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنات عم غير شقيق]

المفتي

علام نصار.

ربيع أول سنة ١٣٧٠ هجرية - ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

١ - أولاد الأخت وبنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق بابن ابن العم الشقيق.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال

من عطية وهبة قال توفى المرحوم يعقوب بك صبرى وترك ورثته وهم زوجة وأولاد أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق وابن ابن ابن عم شقيق وبنات عم غير شقيق والجميع متحدون فى المذهب ومصريون فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن ابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن ابن العم الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لبنات العم غير الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>