للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجتان وبنت وأولاد عم وأخ وأخت لأم هما ولدا عم]

المفتي

علام نصار.

ربيع أول سنة ١٣٧١ هجرية - ١٩ ديسمبر سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى.

٢ - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - بانحصار الإرث فى الزوجتين والبنت وأبناء العم الشقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا ولأبناء العم الشقيق بما فيهم الأخ لأم بصفته ابن عم شقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من الشيخ عبد الفتاح القاضى الشرعى، قال توفى رجل فى سنة ١٩٥٠ م تقريبا وترك زوجتيه وبنته وأخا وأختا من الأم وهما فى الوقت ذاته ولدا عم المتوفى الشقيق كما ترك أولاد عمه الشقيق ستة من الذكور واثنان من الإناث ومنهم الأخ والأخت المذكوران سابقا فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأبناء عمه الشقيق ومنهم الأخ لأم بصفته ابن عم الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخ والأخت لأم بصفته لأم بصفة الأخوة لأم لحجبهما بالبنت ولا شىء لبنتى العم الشقيق بهذه الصفة لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>