للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمان وعم لأم وعم لأب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رجب ١٣٧٢ هجرية الموافق ٦ أبريل سنة ١٩٥٢ م

المبادئ

١ - يحجب العم لأب بالعمين الشقيقين.

٢ - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة

السؤال

من نور محمد قال فى يناير سنة ١٩٥٢ توفى رجل وترك ما يورث شرعا وله أقارب هم زوجته وأعمامه اثنان أشقاء وعم من أم وعم من أب وأخت واحدة لأم وأخت لأب فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخته السدس فرضا ولعميه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لعمة لأب لحجبه بالعمين الشقيقين ولا لعمه لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>