للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنات وأختان لأب وابن أخ وابن أخت وأولاد أخت وأولاد أخت لأب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شعبان سنة ١٣٧١ هجرية - ١٩ من يوليه سنة ١٩٥٢ م

المبادئ

١ - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع البنات.

٢ - أولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى خمس بنات وأختين لأب يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأختين لأب تعصيبا مناصفة

السؤال

من محمد مختار قال شخص توفى بعد سنة ١٩٥١ عن خمس بنات وأختين لأب وابن لأخ شقيق وابن لأخت شقيقة وأولاد لأخت شقيقة وأولاد لأخت غير شقيقة لأب - فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لبنات المتوفى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبة بالأختين لأب ولا لابن الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخت لأب لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>