للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أعمام وأخت لأب وأم وأعمام لأب وعمتان]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع أول سنة ١٣٧٢ هجرية - ٢٢ نوفمبر ١٩٥٢ م

المبادئ

١ - يحجب الأعمام لأب بالأعمام الأشقاء.

٢ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - بانحصار الإرث فى والدة المتوفى وأخته لأبيه وأعمامه الأشقاء تستحق الأم الثلث فرضا والأخت لأب النصف فرضا والأعمام الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

رجل توفى فى مارس سنة ١٩٥٢ عن ورثته الشرعيين وهم زوجتان وبنت وولد - ثم توفى الولد فى مايو سنة ١٩٥٢ عن ورثته وهم والدته المطلقة من والده بائنا قبل الوفاة بخمس سنوات وأخته لأبيه وأعمامه ثلاثة أشقاء وعمتان شقيقتان وأعمام غير أشقاء من الأب - فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث

الجواب

لزوجتى الموفى الأول من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود عدد من الإخوة ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأعمامه الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام الأشقاء - ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>